رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود في تصريحات صحافية لوكالة الأنباء العراقية (واع) عن استقلالية مفوضية الانتخابات:

🔻خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها.

🔻عدم وجود مفوضية مستقلة للانتخابات يمثل غياب كل مقومات النظام النيابي البرلماني الديمقراطي.

🔻مرجعية مفوضية الانتخابات إلى الجهات السياسية يفقدها استقلاليتها ودورها الرئيسي في إيجاد السبل الصحيحة لإجراء انتخابات حرة وعادلة.

 

قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، في تصريحات صحافية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب”، مبينا أن “المادة 102 من دستور جمهورية العراق نصت على أن تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا مستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها بقانون”.
وتابع أن “خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها، وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية 22 في 26/9/2022 جاء في القرار إن خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها، إذ أن منتسبي الهيئة وكل حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهماتهم المنصوص عليها في القانون، ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون، إذ أن حق التصويت والانتخاب والترشيح وبموجب الدستور هو أساس بناء الديموقراطية ودولة القانون في العراق”.
ومضى بالقول إن “من أهم السبل لتحقيق ذلك هو إيجاد هيئة مستقلة لغرض إدارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها سواء من قبل سلطات الدولة أو من قبل الجهات والكتل السياسية”، مؤكداً أن “مرجعية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الجهات السياسية يفقدها استقلاليتها ودورها الرئيسي في إيجاد السبل الصحيحة لإجراء انتخابات حرة وعادلة تضمن مشاركة الجميع وتضمن إعطاء الحقوق كافة لأبناء الشعب العراقي من ضمنه حق التصويت والانتخاب والترشيح”.
ولفت إلى أن “إيجاد مفوضية مستقلة للانتخابات ضروري جدًا باعتبار دستور جمهورية العراق من سنة 2005 وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا، نص المادة 5 منه على أن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري وعبر مؤسساته الدستورية”، مؤكدا أن “عدم تحقق ذلك يمثل غياب كل مقومات النظام النيابي البرلماني الديمقراطي وبالتالي يصبح أساس ذلك النظام مجرد مبادئ مسطرة في مواد الدستور وأصبح من المسّلم أن وجود انتخابات تنافسية وحرة هي الفارق الأكبر بين الأنظمة الديموقراطية وغير الديموقراطية، حيث إن قوام الديموقراطية يكون في مشاركة الشعب في الحياة العامة وفي إدارة البلد وفي احترام الحقوق والحريات العامة”.
وتابع “وكذلك جاء في قرار المحكمة الاتحادية انه وجوب اعتبار سلطة الاقتراع سلطة رابعة ومستقلة يؤدي ذلك إلى ايجاد انتخابات حرة ونزيهة والتي تعتبر هي الدافع الرئيسي للمشاركة في هذه الانتخابات”.
https://www.ina.iq/174514–8-.html

 

اترك تعليق